الشيخ محمد علي الأنصاري
370
الموسوعة الفقهية الميسرة
5 - كتاب المفلس . 6 - كتاب الحدود : أ - المحاربة . ب - القذف . ج - القيادة . د - السرقة . 7 - كتاب الديات . أشهر الحجّ لغة : أشهر : جمع شهر ، وهو العدد المعروف من الأيّام ، سمّي بذلك لأنّه يشتهر بالقمر ، وفيه علامة ابتدائه وانتهائه « 1 » . ويطلق أيضا على جزء من اثني عشر جزءا من دوران الشمس من نقطة إلى تلك النقطة « 2 » . والحجّ : القصد « 3 » . اصطلاحا : أشهر الحجّ في الروايات وعند الفقهاء : هي الأشهر التي يصحّ فيها الحجّ ، الذي هو في عرفهم : قصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلّقة بزمان مخصوص « 1 » . وأشهر الحجّ إجمالا هي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، وهذا المقدار لا إشكال ولا خلاف فيه ، وإنّما الخلاف في أنّ ذا الحجّة كلّه من أشهر الحجّ أو قسم منه ؟ فيه أقوال : الأوّل - أنّ ذا الحجّة كلّه من أشهر الحجّ ، وفقا للآية الشريفة : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ . . . « 2 » ، فإنّ أقلّ الجمع ثلاثة ، ولا تصدق ثلاثة أشهر إلّا مع كمال شهر ذي الحجّة . ذهب إلى هذا القول ابن الجنيد على ما نسب إليه « 3 » ، والصدوق « 4 » ، لما رواه في الفقيه « 5 » ، والشيخ الطوسي في النهاية « 6 » ، والمحقّق الحلّي « 7 » والعلّامة الحلّي « 8 » ، والشهيد الأوّل في الدروس « 9 » والشهيد الثاني في المسالك « 1 » ، والمحقّق الأردبيلي « 11 » ،
--> ( 1 ) لسان العرب : « شهر » ، وانظر المصدر الآتي . ( 2 ) معجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) : « شهر » . ( 3 ) مجمع البحرين : « قصد » . 1 المبسوط 1 : 296 . 2 البقرة : 197 . 3 نسبه إليه العلّامة في المختلف 4 : 27 . 4 نسبه إليه العلّامة في المختلف 4 : 27 . 5 من لا يحضره الفقيه 2 : 456 ، الحديث 2959 . 6 النهاية : 207 . 7 شرائع الإسلام 1 : 237 ، والمعتبر : 336 . 8 المختلف 4 : 27 ، والتذكرة 7 : 183 ، وكتبه الأخرى . 9 الدروس 1 : 334 . 10 المسالك 2 : 194 . 11 مجمع الفائدة والبرهان 6 : 157 .